أحمد بن عبد الرزاق الدويش
321
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
للتوبة والإصلاح وما يمكن إصلاحه ، هل هو الرجوع إلى بلدي والطلاق أم البقاء مع أسرتي ؟ ج 1 : أولا : يجب عليك التوبة إلى الله تعالى من ارتكاب هذا الذنب العظيم ، وعدم الرجوع إليه مرة أخرى ، وسؤال الله تعالى العفو والمغفرة عما بدر منك . ثانيا : لا يجوز للمسلم الزواج بالمرأة الكتابية - يهودية أو نصرانية - إذا زنت إلا بعد إقلاعها عن الزنى والتوبة منه ؛ لقول الله تعالى : { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } ( 1 ) والمحصنة هي : الحرة العفيفة عن الزنى ، ولقوله سبحانه : { الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } ( 2 ) ثالثا : هذه الطفلة المذكورة التي هي ثمرة فعل الفاحشة بأمها ليست بنتا لك شرعا ، ولا يجوز نسبتها إليك ؛ لأنها وجدت من ماء حرام ، وهو الزنى ، فتنسب إلى أمها لا إلى من زنى بها .
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 5 ( 2 ) سورة النور الآية 3